تعريف الوكالة والأمور التي تجري فيها

السؤال:

هذه رسالة بعث بها المستمع عبده محمد موسى حكمي، أخونا يسأل سؤال، ويقول فيه:

ما معنى الوكالة لغة وشرعًا؟ 

وما أنواعها وحكمها؟ 

وهل يجوز إلغاؤها ومتى؟ 

وهل تجوز من الأعمى الوكالة، كأن يكون وكيلًا أو موكلًا؟ 

وهل تجوز الوكالة في عقد القران -الزواج-؟

وما حكم إذا وكل شخص شخصًا آخر في البيع والشراء هل يجوز ذلك أو لا؟ وهل له أن يشتري لنفسه؟

أرجو التكرم بالإجابة عن هذه الأسئلة، جزاكم الله خيرًا

الجواب:

الوكالة لغة: التفويض، التفويض إلى الشخص، وإسناد الأمور إليه فيما يراه الموكل له، في إصلاح مزرعته، في تربية أولاده، في أي شيء من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان.

أما هي شرعًا: فهي الاستنابة من جائز التصرف لشخص آخر يجوز تصرفه فيما تدخله النيابة، في الشيء الذي تدخله النيابة. 

أما ما لا تدخله النيابة كأن يستنيبه أن يصلي عنه، أو يصوم عنه رمضان، أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، لكن أن يستنيبه، وهو جائز التصرف كالرجل المكلف والمرأة المكلفة الرشيد والرشيدة، يستنيبان من يقوم عنهما ببيع السلعة والآنية، ببيع بيتهما، ببيع سيارتهما، وما أشبهه مما يجوز التصرف فيه، أو يستنيبانه في شراء كذا وكذا، مما يجوز شراؤه، أو يستنيبانه في إحضار كذا وكذا من محل كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك مما تجوز فيه النيابة، هذه يقال لها: وكالة.

وهي جائزة من جائز التصرف، لمن يصلح أن يقوم بذلك العمل، وهكذا التوكيل في عقد النكاح لمن يصلح لذلك كالرجل دون المرأة، فالمرأة لا توكل في إجراء عقد النكاح؛ لأنها لا يصح أن تكون ولية فيه، لا يصلح أن تزوج نفسها ولا غيرها، فإذا وكل من ينوب عنه في إجراء عقد النكاح؛ كالولي يوكل، أو في قبول النكاح؛ كالزوج يوكل، لا بأس بذلك، أو المرأة يوكل أخاها، أو يوكل أجنبيًا يزوج بنته لا بأس به إذا كان الوكيل صالحًا لذلك، وهكذا الزوج يوكل من يقبل عنه النكاح، لا بأس بذلك، وهكذا في جميع المسائل التي تدخلها النيابة يجوز أن يوكل الإنسان من جائز التصرف الرشيد لمن يصلح تصرفه في مثل هذا الأمر كما تقدم، نعم.

المقدم: سواء كان أعمى أو بصيرًا؟

الشيخ: لا فرق بين الأعمى والبصير، والحر والعبد، يعني: إذا كان مثله يصلح لهذا الأمر، نعم.

المقدم: أيضًا في عقد القران كذلك؟

الشيخ: نعم، يجوز إذا كان من أهل ذلك، أما المرأة لا، والكافر لا في زواج المسلمة، نعم.

المقدم: يشتري لنفسه أو لا؟

الشيخ: يشتري أو يبيع، نعم.

المقدم: أيضًا كذلك؟

الشيخ: نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة