حكم اقتراض الحيوان بالحيوان

السؤال:

ننتقل بعد هذا إلى رسالة من الطائف بني سعد باعثها المستمع فيصل المندومي، أخونا يسأل عن حكم اقتراض الحيوان بالحيوان؟ 

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا بأس إذا اقترض منه شاة، أو بقرة، أو بعيرًا، وضبط صفاته ورد عليه مثله لا بأس بذلك؛ لأن أمره واضح، والصفات تحفظ المقترض وتبينه، والتساهل بين المسلمين في هذا واقع، مثلما يقترض الدراهم والدنانير والطعام، كذلك لا بأس إذا اقترض الحيوان: من شاة، أو بعير، أو غيرهما من الحيوانات التي تملك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة