حكم التعامل بالسلم في الصابون

السؤال:

سماحة الشيخ! هذا السائل يقول: في شخص أخذ منه عشرة آلاف ريال، ودور السنة يقول: أعطيته مائتين كرتون صابون، تطلع عليَّ بستة عشر ألف ريال، فأفيدونا يا سماحة الشيخ، هل في ذلك ربا؟

الجواب:

إذا كان أسلم له عشرة آلاف، في مأتي كرتون صابون، صابون معروف إلى أجل معلوم لا بأس، مثلما يسلم في تمر ورز وغيره، إذا كان .. الصابون شيء معروف لا يخفى، وضبطوه بالصفة إلى أجل معلوم- سنة أو أكثر- لا بأس، لا حرج. إذا كان قبض الثمن في المجلس. نعم.

المقدم: حفظكم الله.

فتاوى ذات صلة