حكم من اقترض مالاً ثم ألزمه المقرض بأرباح وفوائد

السؤال: أخونا يقول: شخص اقترض مبلغاً من شخصية اعتبارية حوالي مليون ريال تحت حساب ما يسمى جاري مدين وبعد فترة اضطرته الظروف ولم يتمكن من التسديد فوجد هذه الشخصية طيلة هذه المدة تأخذ فوائد بمعدل عشرة في المائة فيرغب الانتهاء فما هو العمل! كما أن الشخصية لم تعطه هذا المبلغ إلا مقابل عقار والعقار أصبح الآن لا يساوي شيئاً! وإذا أرادت الشخصية أن تخصم الفوائد من رأس ماله فما الحكم أيضاً أفيدونا عن هذه الأمور لو تكرمتم؟

الجواب: ليس للشخصية التي أشرت إليها واقترضت منها ليس لها أن تأخذ الفوائد وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت إنما عليك أن تؤدي المال الذي أخذته منها برأسه فقط من دون زيادة متى يسر الله لك وزال العسر، والله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] فعلى الجهة الذي أقرضتك أن تنظرك حتى يتيسر أمر العقار فيباع فتوفي أو يتيسر لك أمر آخر فتوفي منه وأما أن تعطيهم فائدة من أجل التأخير فليس لك ذلك وليس لهم ذلك بل هذا عين الربا الذي كانت تفعله الجاهلية وقال الله فيه سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].
هذا الربا الذي تريد الجهة أن تحملك إياه لا يجوز تحمله بل يجب إسقاطه عليك وعليهم وعليك رأس المال أن تؤديه إليهم ويكفي وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] لا تظلمون ببخس رأس المال أو تأخيره بغير الحق ولا تظلمون بتحميلكم الفائدة الزائدة لا هذا ولا هذا وإذا أبت هذه الجهة فعليك أن تحاكمها إلى المحكمة الشرعية. نعم. 
فتاوى ذات صلة