حكم بيع الريالات المعدنية بريالات ورقية مع الزيادة

السؤال:

ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل (ع. ع. ع) من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الشرع فيمن يبيع الهلل التسعة بعشرة من الريالات، ويعطي بالريال العاشر عصيرًا، أو أي شيء بريال فما حكم ذلك مأجورين؟ 

الجواب:

فيه خلاف بين علماء العصر، والأفضل عدم الزيادة، عشرة بعشرة، ومائة بمائة، وهكذا، لأنها كلها ريال، هذا معدن، وهذا ورق، فالأفضل عدم التفاضل، الأفضل عشرة بعشرة وعشرين بعشرين وثلاثين.. أحوط؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بعض إخواننا من العلماء قالوا: لا بأس؛ لأن المعدن غير الورق، فلا بأس أن يتفاضل كما يباع الريال سابقًا ... مختلف، وكما يباع الريال بأشياء أخرى من الحديد لأنها مختلفة، فلا حرج، يعني: في الجملة، لكن كونه يحتاط لدينه، ويعمل بالاحتياط، ويأخذ الهلل من المعدن بالورق متساويًا عشرة بعشرة، ومائة بمائة، يكون هذا أحوط، وأبعد عن الشبهة؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة