حكم الاتجار فيما اختلف العلماء في تحريمه

السؤال:

يقول: إذا اختلف العلماء في تحريم شيء معين، فما حكم الاتجار بذلكم الشيء؟ 

الجواب: 

هذا يختلف إذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل يدل على تحريمه، لم يجز للمسلم بيعه على الناس، ولا عرضه على الناس، ولا تشجيعهم على مباشرته، إذا علم أن الله -جل وعلا- حرم ذلك فليس له أن يحتج بخلاف المخالفين، بل يجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه، ويبتعد عن ذلك، مثلما أسكر كثيره، بعض الفقهاء يقول: إذا كان القليل لا يسكر؛ جاز استعماله، وهذا غلط، بل «ما أسكر كثيره فقليله حرام» كما قاله النبي ﷺ هكذا ثبت عنه ﷺ أنه قال: ما أسكر كثيره؛ فقليله حرام فإذا علم أن هذا العصير، أو هذا الشراب، أو هذا المأكول كثيره يسكر؛ وجب ترك قليله، حرم على الناس تعاطي قليله وكثيره جميعًا؛ سدًا للذريعة وحسمًا للمادة، وعملًا بالحديث الصحيح: ما أسكر كثيره فقليله حرام وهكذا ما أشبه ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة