حكم استرجاع المطلقة بعد مضي خمسة أشهر

السؤال:

هذا سؤال من المستمع إبراهيم بيومي سرور، من جمهورية مصر العربية، يقول: أنا رجل متزوج، وقد حصلت مشكلة مع زوجتي، فقلت لها: علي الطلاق لا تكوني امرأتي من هذه الساعة، ثم سافرت وبعد مضي خمسة أشهر، بعثت لي والدتي برسالة تخبرني فيها بأنها أعادت زوجتي إلى البيت. 

علمًا أن والدها هو الذي يريد طلاقها، فهل يصح أن أسترجعها بدون عقد جديد، أم لا بد من تجديد العقد؟ 

الجواب:

إذا كان الطلاق المذكور هو الطلقة الأولى أو الثانية؛ فلا بأس باسترجاعها في العدة، ما دامت في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض، فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة؛ بانت بينونة صغرى، لا يحلها إلا العقد الجديد. 

وأما إن كانت الطلقة هذه آخر ثلاث؛ فليس لك مراجعتها إلا بعد زوج حتى تنكح زوجًا غيرك؛ لقول الله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230].

فالمقام مقام تفصيل، ولعل السائل قد فهم ما ذكرنا، فالطلقة المذكورة إن كانت هي الأولى أو الثانية فلا مانع من رجعة الزوجة ما دامت في العدة، لم يمر عليها ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، كالآيسة الكبيرة والصغيرة التي لم تحض، فإن عدتها ثلاثة أشهر، وله أن يعيدها بعد العدة بعقد جديد، يعني: بزواج جديد، ومهر جديد إذا كانت الطلقة الواقعة هي الأولى أو الثانية.

أما إن كانت الطلقة الواقعة هي الثالثة؛ فإنها تحرمها عليه تحريمًا معلقًا بزواجها شخصًا آخر، ويطؤها، ثم يفارقها بموت أو طلاق، لكن لا بد يكون الزواج شرعيًا أيضًا، الزواج الجديد شرعيًا، فإذا تزوجها محلل لا يجوز ولا تحل، فلا بد أن يكون الزوج الذي ينكحها بعد الطلقة الثالثة زوجًا شرعيًا أراد الرغبة فيها إن ناسبته، ولم يرد تحليلها للسابق، ولا بد أيضًا من كونه يطؤها، فلو طلقها أو مات عنها قبل أن يطأ لم تحل للزوج الأول.

ويراعى في هذا ما تقدم إذا كانت الطلقة في طهر جامعها فيه، أو في حيض أو نفاس لم تقع على الصحيح، أما إن كان طلقها وهي حامل، أو في طهر ما جامعها فيه؛ فإن الطلقة تقع سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة، نعم.
المقدم: هو يقول: إن والدته استرجعتها بعد مضي خمسة أشهر، فمعنى هذا إذا كانت من اللواتي لا يحضن، فتكون قد خرجت من العدة.
الشيخ: إذا كان بعد خمسة أشهر، نعم، قد خرجت من العدة بلا شك يقينًا، أما التي تحيض، فيحتمل أن تكون مرت عليها ثلاث حيض، وهو الغالب، ويحتمل أنها لم تمر عليها الحيضة الثالثة؛ لأن بعض الحيض قد يتأخر، بعض النساء قد يتأخر حيضها عدة أشهر أو سنة، فإذا كان تأخر عليها الحيض أو تأخرت الحيضة الثالثة بعد الأشهر الخمسة؛ فله الرجعة إذا شاء، نعم.
المقدم: وإذًا العبرة بالحيض لا بمرور الأشهر أو بعدد الأشهر؟

الشيخ: نعم إذا كانت تحيض فالعبرة بالحيض.
المقدم: إذا كانت تحيض.
الشيخ: العبرة بالحيض، نعم.

المقدم: جزاكم الله خير الجزاء.

فتاوى ذات صلة