حكم الطلاق بنية منع الزوجة من المدرسة

السؤال:

أيضًا عن موضوع الطلاق، رسالة بعث بها أخونا عبد الله محمد هلال مصري، ومقيم في جدة، أخونا يقول:

في لحظة غضب وانفعال ومشادة مع زوجتي قلت لها: عليّ الطلاق ما أنت ذاهبة إلى المدرسة باكر، وكررت ذلك ثلاث مرات من شدة غضبي، وكان هدفي من ذلك هو منعها من الذهاب إلى المدرسة؛ حيث تعمل مدرسة، ولا أقصد الطلاق أبدًا؛ لأنني أبغضه ولا أعرف أحكامه.

في صباح اليوم التالي ألحت عليّ زوجتي بأن من الضروري ذهابها إلى المدرسة؛ لأن ذلك هو أول يوم في العام الدراسي، فقمت بتوصيلها إلى المدرسة، منذ ذلك الوقت وأنا أعيش في قلق نفسي وخوف من الله لذا أرجو الإفادة عن حكم هذا اليمين، هل هو حلف بغير الله؟ أم يمين طلاق تحرم بموجبه زوجتي عليه؟ أرجو إيضاح ذلك، علمًا بأنني ندمت ندمًا شديدًا، وعزمت على ألا أعود إلى ذلك أبدًا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذا الطلاق له حكم اليمين، وعليك كفارتها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة؛ فإن عجزت تصوم ثلاثة أيام، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد، كيلو ونص لكل واحد من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو تعشيه أو تغديه، عشرة، أو تكسو العشرة كسوة إزار ورداء، أو قميص، هكذا يجب ولا طلاق عليك، لا يقع الطلاق؛ لأنك لم ترد الطلاق، وإنما أردت منعها كما قلت، وما كان بهذه المثابة، فله حكم اليمين في أصح قولي العلماء.

ونوصيك بالحذر من العود إلى ذلك، والتوبة مما حصل والصبر، وفق الله الجميع.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة