حكم قول الرجل لزوجته: (ارتدي ملابسك واذهبي إلى أهلك)

السؤال: هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من محافظة الشرقية، من سائل رمز لاسمه بـ (ع. س. م) يقول: حدث بيني وبين زوجتي خلاف فضربتها بغضب في ذات يوم فبكت وقالت: أريد أن تطلقني، فقلت لها: ارتدي ملابسك حتى أوصلك لأهلك وننظر من يبحث عنك هناك، ولما أرادت أن ترتدي ملابسها منعتها من ذلك، وتصالحنا في ذلك اليوم، وكأن شيئاً لم يكن، ولكن نفسي تحدثني من وقت لآخر عما حصل بيننا هل يعتبر طلاقاً أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس بطلاق؛ بل زوجة السائل معه ولم يقع عليها شيء، وقوله: ارتدي ملابسك ليس بطلاق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة