حكم طلاق شديد الغضب

السؤال:

هذه رسالة من المرسل (ح. ع) من عمان، الأردن، يقول: عندي امرأة، وقد تشاجرت معها، وحصل خلاف، وغضبت غضبًا شديدًا، فأنا رجل عصبي المزاج، شديد الإثارة، لا أتحمل المشاكل، وحلًا لهذه المشكلة قلت ونطقت للزوجة: يا فلانة، أنت طالق، وكلمة أخرى أنت طالق، وأنا في حيرة من أمري، فكلما تعصيني هي أنطق هذه الكلمات، وصدرت مني عدة مرات ربما أكثر من ثلاث مرات، فما حكم الإسلام في ذلك؟

الجواب:

إن كان الطلاق وقع في غضب شديد، يعني: أغلق عليه مقصده وشعوره، ولم يتملك نفسه، ولم يستطع حبسها عن الطلاق لشدة الغضب، وشدة النزاع والكلمات الجارحة من الزوجة، فإن الطلاق لا يقع على الصحيح، وقد اختلف العلماء في ذلك، لكن الصحيح أن الطلاق لا يقع في شدة الغضب.

والغضب أنواع ثلاثة:
غضب يزيل الشعور، ويكون صاحبه كالمجنون، ما يبقى عنده شعور، فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم.
الغضب الثاني: يشتد معه الغضب بسبب النزاع الطويل، أو الكلمات الجارحة من الزوجة أو غيرها حتى لا يملك نفسه، وحتى لا يستطيع التغلب على أعصابه، بل ينطق بالطلاق كالمكره كالمدفوع، فهذا لا يقع طلاقه.

الحال الثالث: أن يكون غضبًا عاديًا، ليس معه شدة، بل غضب عادي، فهذا يقع الطلاق فيه عند الجميع.

فالسائل أعلم بنفسه، السائل هذا أعلم بنفسه، إن كان اشتد معه الغضب شدة كبيرة، حتى لم يستطع حبس نفسه عن ذلك، بل أزعجه الغضب، ودفعه دفعًا شديدًا، حتى نطق بغير اختيار بسبب كلماتها الجارحة، أو سبها له، ولعنها له أو لأبويه، أو وصفها له بأوصاف قبيحة أثارته حتى اشتد معه الغضب، فإنه في هذه الحال لا يقع طلاقه، أما في الغضب العادي الذي يغضب الإنسان عند العادة بسبب كلمات ما تناسب، أو عمل ما يناسب، فهذا يقع فيه الطلاق عند أهل العلم، نعم. 

فتاوى ذات صلة