حكم من حلف بالطلاق على امرأته ألا تخرج من بيتها

السؤال: تسأل أيضاً وتقول: بأنه حدث بينها وبين زوجها خلاف فحلف زوجها عليها بالطلاق ألا تخرج من بيتها وألا تذهب إلى بيت أهلها، فتقول: لم أخرج وبقيت في بيتي، وفي هذه الأثناء خرج زوجي من البيت وتركني ورجع إلى البيت وقد نسي الخلاف الذي حدث وعادت الأمور بيننا طبيعية، فما هي كفارة هذا اليمين، وماذا يفعل زوجي حتى يزيل أثر هذا اليمين لأنه قد حلف مرة أخرى ألا أزور أهلي أبدًا، فلكنني أخرج من غير علمه فلا أدخل بيتهم إنما يخرجون ويكلمونني عند الباب، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان المقصود منعك من الذهاب إلى أهلك وليس المقصود الطلاق إنما المقصود منعك من الأهل فإنه يكفر كفارة يمين، وحكم هذا حكم اليمين، إذا منعك من الخروج إلى أهلك أو من الزيارة إلى أهلك فلا تخرجي إلا بإذنه، ومتى سمح فعليه كفارة اليمين إذا كان أراد منعك ولو بإذنه، أما إذا كانت نيته أنه أنك لا تخرجين إلا بإذنه فمتى أذن فليس عليه شيء وليس عليك شيء.
وأما إن كان أراد منعك مطلقًا ثم بدا له أن يأذن فعليه كفارة اليمين، مادامت النية والقصد منعك لا فراقك، والأعمال بالنيات، يقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته، فهو مسئول عن نيته وهو أعلم بها، والله هو الذي يسأله عنها مادام قصد منعك لا فراقك فإذا خرجت فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كل واحد يعطى نصف صاع تمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد أو يكسوه قميصاً من الخام المعتاد أو إزار ورداء والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة