ما حكم الحلف بالطلاق إذا قصد به التهديد؟

السؤال:

هذا السائل (أ. أ. أ) بعث بسؤالين، سؤاله الأول يقول: في العام الأول من زواجنا، وعلى إثر غضب شديد، حلفت على زوجتي بالطلاق، وكانت صيغته كالآتي:

إذا دخلت أمك هنا تكوني طالقة، وكنت أقصد بذلك التهديد فعلًا لا الطلاق، وبعد ذلك دخلت أمها، ومضى على زواجنا حتى الآن أكثر من عشرين عامًا، وأنجبت منها أولادًا، ولم أحلف بالطلاق مرة أخرى طيلة هذه المدة، فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا؟ 

الجواب:

الصواب: أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه، وإنما قصدت المنع من دخول أمها وتهديدها بهذا الأمر، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء. 

وعليك كفارتها، وإن طال المدى، عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة، ويكون الفقير الواحد له نصف الصاع من التمر، أو من الأرز أو غيرهما من قوت البلد، يدفع إلى عشرة مساكين لا ينقص عنهم، أو تكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة كقميص أو إزار ورداء، ويكفي هذا والحمد لله، ولا يقع الطلاق، زوجتك معك وعشرتكما -العشرة التي بينكما- باقية، ولا حرج في هذه المدة الطويلة إلا أنك أخطأت في عدم إخراج الكفارة هذه المدة الطويلة. 

وأما القول بأنه يقع الطلاق فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب: أنه لا يقع ما دام للتهديد والمنع، وليس للإيقاع، نعم.

فتاوى ذات صلة