حكم من حلف على شخص بالطلاق ألا يفعل شيئاً ففعله

السؤال: وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من يوسف محمد با بكر سوداني مقيم في المملكة في تربة ... يقول: لقد حلفت قبل سنة بكلمة علي الطلاق، وذلك لابن أخي حيث يريد أن يذهب إلى مكان لا أريده أن يذهب إليه، وقد رفض الرجوع واستمرت المقاطعة مدة سنة كاملة بيننا ثم أرسل إلي ..
الشيخ: ماذا قال؟ أعد؟
المقدم: قال: عليه الطلاق، وهو يريد يمنع أن ابن أخيه..
الشيخ: اقرأ كما قال؟
المقدم: بكلمة علي الطلاق لا يدي ولا يدك إذا لم ترجع معي، وكانت ذلك لابن أخي وهو يريد أن يذهب إلى مكان كنت لا أريده أن يذهب إليه، ورفض الرجوع معي واستمرت المقاطعة مدة سنة كاملة لا سلام ولا كلام بيننا وبعدها أرسل ابن أخي خطاباً يطلب مني أن أسامحه، وعند قراءة الخطاب، تأثرت وكبتت له بالمسامحة، وأعرفكم بأني متزوج بامرأتين، فهل يقع الحلف على الاثنتين، أم على واحدة، أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كنت أردت بهذا الطلاق منعه من الذهاب إلى الجهة التي تريد منعه منها، وأن يرجع إلى قولك، ليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما قصدت تخويفه والتشديد عليه لعله يوافق ولعله يترك ما أردت تركه له، هذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين في مسامحته ولا يقع الطلاق على زوجتيك جميعاً، إذا كان المقصود من هذا هو حثه على الرجوع إلى قولك، وترك ما أراد وليس قصدك إيقاع الطلاق على زوجتيك، فهذا حكمه حكم اليمين، أما إذا كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق، وأنك متى سامحته وتركت ما قلت من أجله أن الطلاق يقع على زوجتيك فأنت على نيتك، النبي ﷺ، يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
فإذا كنت أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق على زوجتيك جميعاً، إلا إذا كنت أردت واحدة منهما فأنت على نيتك أيضاً، أما إذا كان المقصود تخويفه وتحذيره من هذا العمل، ولم ترد أنك متى فعل هذا العمل أنه لا تصالحه وأنك متى صالحته يقع الطلاق على زوجتيك، إذا كنت نويت هذا فأنت على نيتك من وقوع الطلاق، وإذا كنت ما نويت ذلك، وإنما نويت وأردت منعه من هذا العمل، وتخويفه حتى لا يفعل ولم ترد إيقاع الطلاق على زوجتيك فإن الأعمال بالنيات، وعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة