حكم الحلف بالطلاق ثلاثاً مع التحريم على فعل شيء

السؤال: هذه رسالة وردت إلينا من السائل سليمان أبو خليل مصري الجنسية يعمل بالدمام يقول: حلفت على زوجتي وأنا في حالة غضب يمين بالطلاق بالثلاث وأن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي إذا ذهبت إلى منزل والدها طول غيابي، وحتى الآن لم تذهب، وعندما قرأت حديثاً عن الرسول ﷺ يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم أود أن أرسل لها رسالة وأقول لها: اذهبي إلى أهلك، لكن ما الحكم في يميني؟

الجواب: إذا كنت أردت بذلك منعها فقط ولم ترد فراقها إن ذهبت وإنما أردت منعها فقط من الذهاب إلى بيت والدها، فهذا له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين إذا ذهبت ولا بأس بذلك، وإن كنت أردت إلا بإذنك، ليس لها الذهاب ناوٍ إلا بإذنك ثم أذنت لها فلا شيء عليك، أما إذا كنت ما نويت إلا بإذنك وأردت طلاقها وتحريمها إن ذهبت فإنك إذا أذنت لها وذهبت يقع طلقة واحدة عليك، يقع طلقة واحدة عليها في أصح قولي العلماء، وعليك كفارة الظهار إن كنت أردت تحريمها، فعليك كفارة الظهار وهي: عتق رقبة عبد أو أمة مؤمنة فإن عجزت ولم تستطع هذا العتق فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف صاع، وهو كيلو ونص تقريباً قبل أن تمسها سواءً كان من رز أو من تمر أو من حنطة يعني من قوت البلد، هذا هو الواجب عليك قبل أن تمسها ويقع عليها طلقة واحدة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق عليها وتحريمها، وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت المنع منعها من الذهاب فقط، فإنك عليك كفارة يمين إذا ذهبت إلى والدها إلا أن تكون أردت في قلبك إلا بإذنك ناوياً إلا بإذنك، فإنك إذا أذنت لها فلا شيء عليك، والله أعلم. فينبغي لك أن تحذر هذا، هذا ما يجوز ليس للمسلم أن يحرم أهله وليس له أن يطلق بالثلاث، الطلاق الشرعي واحدة، يطلق واحدة فقط، ثم إذا طابت نفسه طلق الثانية وهكذا، أما كونه يجمع الطلاق الثلاث لا يجوز، كما أنه لا يجوز له أن يحرم زوجته بل هو منكر من القول وزور كما بينه الله في كتابه العظيم، فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر ما حرمه الله عليه، ومما حرمه الله عليه الطلاق بالثلاث، والتحريم من زوجته والظهار منها كل هذا منكر، فالواجب على كل زوج أن يتقي الله وأن يتحرى الطلاق الشرعي فيطلقها طلقة واحدة .... إذا عزم على الطلاق يطلق واحدة فقط حال كونها طاهراً لم يجامعها وليست في حيض ولا في نفاس، هذا هو المشروع يطلقها في حال طهرها وعدم الوقوع بها يعني: عدم جماعها أو في حال حملها كونها حامل، هذا هو الطلاق الشرعي ويكون الطلاق واحدة لا بالثلاث، وأما التحريم فلا يجوز ليس له أن يحرمها يقول: حرام علي أو هي علي مثل أمي أو أختي كل هذا لا يجوز، بل هذا مما أنكره الله على عباده، وأرشدهم إلى تركه . نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة