حكم الحلف بالطلاق بقصد الامتناع من شيء

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: أنا أعيش بعيداً عن والدي، ويسكن مع والدي في بيته أخي وهو متزوج وفي أحد الأيام ذهبت لآخذ شيئاً من بيت أبي فمنعتني زوجة أخي فغضبت وأقسمت وقلت: علي الطلاق لا أدخل هذا البيت، أقصد بيت والدي ما دمت حياً، ولكن بعد ذلك لم أستطع مقاطعة والدي ودخلت البيت، فرجائي توضيح ما يجب علي مع العلم أنني قصدت: بعلي الطلاق يمين فقط ولم أقصد طلاق زوجتي جزاكم الله خيراً؟

الجواب: إذا كنت بهذا الطلاق قصدت منع نفسك من دخول البيت، والتشديد على نفسك ولم تقصد إيقاع الطلاق على زوجتك إن دخلت البيت، وإنما قصدت كما قلت اليمين، يعني منع نفسك من البيت، من أجل ما فعلت معك زوجة أخيك، فليس عليك إلا كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، وعليك أن تبر والدك وأن تزور والدك ولا تنفذ هذه اليمين، فبر الوالدين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات، ومن أفضل الأعمال، فعليك أن تزور والدك، وعليك أن تكفر عن يمينك، والكفارة إطعام عشرة مساكين من قوت البلد، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد، نصف صاع كيلو ونصف تقريباً من بر أو أرز أو غيرهما، أو كسوتهم تعطي كل واحد إزاراً ورداءً أو قميصاً أو تعتق عبد أو عبدة عند وجود ذلك، فإن عجزت عن هذا كله تصوم ثلاثة أيام.
فتاوى ذات صلة