حكم عمل قوم لوط وحكم الحلف بالطلاق.

السؤال: هذه رسالة وردت إلى البرنامج من تونس من السائل الذي رمز لاسمه بـ (س. ل. ل)، هذا السائل يقول في رسالته: لقد فعلت ما يغضب الله تبارك وتعالى، فعلت فعل قوم لوط ، وبعدما فعلت هذه الفعلة أقسمت بالطلاق أن أسافر إلى بلدي في شهر كذا، لكنني ندمت على الطلاق الذي أقسمت به وأنا في حالة غضب، لدرجة أنني نظرت المرآة وبصقت على وجهي وقلت: أنا لا يصح أن أكون مسلم، سؤالي: هل يقع الطلاق إذا لم أسافر في الوقت المحدد؟

الجواب: ... أولاً فعمل قوم لوط من أكبر الكبائر، ومن أعظم الفواحش نسأل الله العافية، قال الله في ذلك في قوم لوط: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ [العنكبوت:28].
وفي الحديث: لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، فهي فاحشة عظمى ونكراء نسأل الله السلامة، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، التوبة الصادقة المتضمنة الندم على ما مضى منك، والإقلاع من ذلك؛ تعظيماً لله وخوفاً منه وطاعةً له، مع العزم الصادق أن لا تعود إلى ذلك، هذا هو الواجب عليك نسأل الله أن يمن عليك بالتوبة، ولعلك تبت إن شاء الله من ذلك، والمقصود أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن من الله عليك بالتوبة الصادقة فأنت على خير وعرفت التوبة الصادقة هي المتضمنة لأمور ثلاثة:
الأمر الأول: الندم على ما مضى منك من هذا العمل القبيح المنكر.
الثاني: الإقلاع منه والحذر منه.
الثالث: العزم الصادق أن لا تعود فيه.
وينبغي لك مع هذا ويشرع لك أن تتبع هذا بالعمل الصالح؛ لقول الله : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]؛ ولقوله سبحانه لما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان قال في الآية: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا [الفرقان:68-69] هذا العذاب لهؤلاء: للمشرك، والقاتل بغير حق، والزاني، وإذا كان هذا العذاب الأليم للزاني وهذا الذي معه، فاللائط أشد من ذلك نسأل الله العافية، ثم قال بعد ذلك سبحانه: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ [الفرقان:70].
فعليك يا أخي بالتوبة الصادقة والعمل الصالح، وأبشر بالخير إن شاء الله، والله يقول سبحانه أيضاً في الآية الأخرى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82].
أما الطلاق فعلى حسب نيتك على الصحيح، إن كنت أردت أنك إن لم تسافر فامرأتك طالق، وقع عليها طلقة بكلامك هذا.
أما إن كنت أردت حث نفسك والعزم عليها بالسفر ولم ترد إيقاع الطلاق بزوجتك إن لم تسافر، وإنما أردت بهذا أن تسافر، أن تحث نفسك وأن تلزمها بالسفر، وأن تؤكد عليها حتى تسافر، ولم ترد إيقاع الطلاق إن لم تسافر، ولم يخطر ببالك إيقاع الطلاق إن لم تسافر، فعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وإطعامهم يكون بنصف صاع كيلو ونصف تقريباً من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو غيرها من قوت البلد، أو كسوة الفقراء العشرة، كل واحد يعطى قميصاً وهو مدرعة، أو إزار ورداء يعطى إزاراً ورداء، أو تعتق رقبة مؤمنة من ذكر وأنثى، رقبةً مؤمنة ذكراً كان أو أنثى، فإن عجزت كنت فقيراً لا تستطيع هذه الأمور، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، والطلاق لا يقع، ما دمت ما أردت إلا الحث والتحريض على السفر ولم ترد إيقاع الطلاق، فعليك الكفارة ولا يقع الطلاق.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر في وقت معين أردته، فإنه يقع طلقة عليها ولك أن تراجعها إذا كنت لم تطلقها قبل طلقتين، فإذا كنت لم يسبق منك طلاق قبل ذلك مرتين فلك أن تراجعها، فإن كنت طلقتها قبل ذلك مرتين فهذه الثالثة فلا تحل لك إلا بعد زوج. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة