حكم طلاق الغاضب

السؤال: يضيف الإخوة السائلين في رسالتهم: ما حكم الإسلام في رجل حلف يمين الطلاق وهو غاضب؟ وهل يشترط سماع امرأته يمين الطلاق بأذنها أم لا أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: يختلف الأمر، إذا كان الغضب شديدًا يشبه المجنون ما يعقل ما يقول هذا لا يقع عند جميع أهل العلم طلاقه غير واقع لاغي؛ لفقد عقله.
الحال الثاني: يكون غضبه شديدًا، قد تملك عليه شعوره وملك عليه نفسه وقلبه ولا يستطيع التخلص من شدة الغضب بسبب المسابة بينه وبين زوجته أو بينه وبين أبيها مسابة أو مضاربة التي أوجبت شدة الغضب فالصحيح أنه لا يقع.
أما إن كان غضبه عاديًا فإنه يقع، هذا الصواب في مسألة الغضب بهذا التفصيل كما حرر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد وغيره، وكما حرر ذلك أيضًا أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليهما. نعم.

فتاوى ذات صلة