حكم من طلق وزوجته حائض ثم وهو سكران ثم وهي حامل

السؤال:

هذان سؤالان من المستمعة (س. ع) من الطائف، العقيق، تقول في سؤالها الأول: أنا امرأة متزوجة، وذات مرة حصلت مشاجرة بيني وبين زوجي، وتدخل والده، وأخذ يضربه، فقال -وهو في تلك الحالة-: أنت طالق ثلاثًا ورددها، ووقتها كانت بي العادة الشهرية، وبعد ذلك علمت أن الطلاق والمرأة حائض لا يقع، وبعد مضي سنة من هذا جاء مرة إلى البيت وهو سكران، فتشاجرت معه، وقد كان يبدو على وجهه الغضب، فقال لي: أنت طالق، ورددها مرتين، وبعد أن أفاق أحس بالندم والحسرة، فذهبنا إلى أحد القضاة وقال: إن طلاق السكران لا يقع، وبعد مضي سنتين من هذه حصل أيضًا شجار وتدخل أهلي في الموضوع، فقلت له: إني لا أريدك، ولكن أريد طلاقي منك، فخرجنا ولم يتلفظ بطلاق ووقتها كان في كامل وعيه، وبعد مضي نصف شهر بعث بورقة مكتوب فيها: طلاق السنة، فقط ولم يحدد، وعلى ذلك شهود، وكنت وقتها حاملًا، فبقيت بعيدة عن بيته حتى وضعت حملي، وبعد مرور سنة طلب الرجوع إليه، وأعلن لي توبته واستقامته، فهل يصح لي الرجوع إليه بعد هذا كله، فأنا راغبة في العودة إليه حفاظًا على نفسي وعلى طفلتي من الضياع؟

علمًا أن والدي يرفض العودة إليه، ومع ذلك لا يساعدني في الإنفاق على نفسي وعلى ابنتي، فأنا بنفسي أنفق من مالي حيث أسكن في بيت بمفردي؟

أفيدوني، بارك الله فيكم.

الجواب:

نرى أن تحضري معه لدى الحاكم الشرعي لديكم، الذي ينظر في مثل هذه المسائل، حتى ينظر في الموضوع، وإذا تاب توبة صادقة، واستقام فلا مانع من الرجوع إليه، وإذا أبى والدك الرجوع إليه، فالقاضي يحكم بما يرى في هذا، ويكون الوالد عاضلًا، ويمكن أن يزوجك أحد إخوتك إذا كان لك إخوة بدلًا من أبيك إذا رأى القاضي ذلك، أو يحضره القاضي وينصحه ويشير عليه حتى يزوجك والدك. 

المقصود: أن هذا الطلاق الأخير يعتبر طلقة واحدة، طلاق السنة يعتبر طلقة واحدة، لا تمنع من رجوعك إليه بعقد جديد.

أما الطلاق الأول في حال الحيض، والطلاق الأول في حال السكر إذا كان ليس معه عقله لا يقعان على الصحيح من أقوال العلماء، الصحيح من أقوال العلماء: أن السكران الذي زال عقله لا يقع طلاقه في حال السكر، وزوال العقل كالمجنون والمعتوه.

وكذلك في حال الحيض والنفاس، لا يقع على الصحيح؛ لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي ﷺ لما أخبره عمر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، أمره أن يردها، ثم يمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، وبعد ذلك يطلقها إذا شاء، أو يمسكها، وقال -عليه الصلاة والسلام-: تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني: في قوله سبحانه: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق:1].

فالحاصل: أن الطلقة الأولى والثانية إذا كان الأمر على ما قلت لا تقعان، والطلقة الأخيرة طلاق السنة تقع واحدة،
وله الرجوع إليك بعقد جديد، بعد وضع الحمل، إذا كان لم يراجع مدة الحمل، فله الرجوع إليك بعقد جديد، وعلى والدك أن يزوجه عليك إذا كان صالحًا إذا كان مسلمًا يصلي، أما إذا كان لا يصلي فلا يزوج، ولا كرامة، لكن إذا كان مسلمًا بعيدًا عن المكفرات -عن أسباب الكفر- فالوالد يزوجك إياه لرغبتك ولوجود الطفلة معك، فإذا أبى والدك من دون علة ترفعين الأمر إلى الحاكم والحاكم ينظر في الأمر القاضي يعني. 

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، نعم.

المقدم: اللهم آمين.

فتاوى ذات صلة