حكم من طلق امرأته ولم يبلغها

السؤال:

هذا سؤال أيضًا للمستمع (ع. ح) صومالي، مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، يقول: أنا رجل متزوج، وقبل سبع سنوات تقريبًا طلقت زوجتي طلقتين لسبب خلاف بينها وبين أهلي، وكنت في ذلك الوقت خارج البلاد، ووقع الطلاق بخطاب بعثته من صورتين، وبشهادة اثنين من أصدقائي، صورة للزوجة وصورة لوالدي، وبعد ذلك عدت إلى البلاد، وعلمت أن صورة الخطاب لم تصل إليها، ولم تعرف شيئًا عن ذلك الطلاق، وبعد استشارة بعض الناس عندنا، قيل لي: يمكن إرجاعها بعقد جديد، وتم ذلك، وبعد أربع سنوات حصل خلاف مرة أخرى، وأمام قاضي المحكمة الشرعية طلقتها طلقة واحدة، والآن بعد مرور سنتين أريد إرجاعها خوفًا على مستقبل أطفالي، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟

الجواب:

ما دام الطلاق الأول طلقتين فهذه الثالثة انتهى، ما بقي شيء، نعم.

لأنه طلقها الثالثة حرمت حتى تنكح زوجًا غيره، فما دام أنه طلقها طلقتين الطلاق الأول ولو ما بلغها، فما دام طلقها طلقتين ما بقي له إلا واحدة فإذا تزوجها، ثم طلقها، انتهى، نعم.

المقدم: إذًا لا تحل له إلا بعد زوج جديد؟

الشيخ: نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة