ما يلزم من حلف بالطلاق ألا يفعل شيئًا ما ثم فعله؟

السؤال:

المستمع ناصر مقبل يمني من الرياض رماح، بعث يقول: حلفت بالطلاق على ألا أعود إلى مزاولة شيء وفعلت هذا الشيء، هل علي كفارة؟ وماذا يكون حكم الدين في هذا الأمر؟ 

أفيدوني، أفادكم الله.

الجواب:

هذا فيه تفصيل:

إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء، إن كان قصده الامتناع ومنع نفسه من هذا الشيء وليس قصده الطلاق ليس قصده إيقاع الطلاق، مثل: علي الطلاق ما آكل طعام فلان، علي الطلاق ما أزور فلانًا، قصده الامتناع ما قصده إيقاع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع، فهذا فيه كفارة يمين إذا فعله. 

أما إذا قصد إيقاع الطلاق يقع الطلاق، إذا قال: علي الطلاق ما أكلم فلانًا وكلمه ناويًا أنه إذا كلمه يقع الطلاق، فيقع الطلاق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة