حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله

السؤال:

رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق أن لا أبيعه، وبعد ذلك احتجت لقيمته؛ ثم بعته، هل وقع الطلاق؟ ثم حصل لي قضية أخرى، وقلت لزوجتي: إني لن أفعل الشيء الفلاني؛ لأنه حرام، وحلفت ألا أفعله، لكني فعلته بعد أن حلفت بالطلاق، ما الحكم فيما فعلت، وهل زوجتي حلال؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إن كان المقصود إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق بالفعل بالبيع، وبالشيء الذي طلقت ألا تفعله، أما إذا كان المقصود: الامتناع من البيع، والامتناع من الفعل الذي أردت ألا تفعله، ليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدك التشديد على نفسك بأن تمتنع، وتحذر هذا الشيء، ثم فعلته؛ فعليك كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز؛ صام ثلاثة أيام، هذا إذا كان قصده الامتناع من البيع، والامتناع من الشيء الذي أردت ألا تفعله، وليس قصدك إيقاع الطلاق، أما إن كان قصدك الامتناع، وإيقاع الطلاق جميعًا؛ فإنه يقع بهذا طلقة على الزوجة، إذا فعلت ما حلفت على تركه.

وننصحك بألا تعتاد هذه الأمور، وأن تجتنب الطلاق، وإذا دعت الحاجة؛ تكتفي باليمين، تقول: والله ما أفعل كذا، أو والله لأفعلن كذا، يكفي اليمين فيها كفاية، أما... الطلاق فهو شيء خطير، وربما فات ذلك زوجتك، وأنت لا تشعر بسبب تساهلك بهذا الأمر.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة