حكم الطلاق بالثلاث في مجلس واحد وتكرار ذلك

السؤال: المستمع صالح شيبان عزيز العمري، -فيما يبدو- من الباحة بعث يسأل ويقول: سماحة الشيخ! لي زوجة تزوجتها منذ سنة وثلاثة أشهر، وقد أنجبت منها طفلا، وفي يومٍ حصل بيني وبينها سوء تفاهم، وقد أغضبتني في ذلك اليوم، ورميت عليها بثلاث طلقات متفرقات في مجلسٍ واحد، وقد حضر والدها، وبدلًا من أن نتفاهم حول الموضوع، قام بإغضابي مرةً أخرى، ورميت عليها بثلاث طلقات أخرى، في مجلسٍ واحد، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى قاضٍ في محكمة للاستفتاء، فأمرني بالاستفتاء من سماحتكم، هل يجوز لي أن أسترجعها إلى عصمتي مرةً أخرى؟ وأقسم بالله العظيم أن هذا الذي حصل بالحرف الواحد، أرجو منكم أن تفيدوني، جزاكم الله خيرا؟

الجواب: عليك أن تحضر مع وليها لدى القاضي حتى يكتب الواقع بإقراركم جميعًا، ويبين صفة الغضب، وشدة الغضب وأسبابه، ثم بعد ذلك ننظر في الأمر إن شاء الله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة