حكم من طلق زوجته وهو غير ملتزم بالإسلام

السؤال: من المملكة الأردنية الهاشمية مستمع يقول: أنا (أ. أ) من جمهورية مصر العربية محافظة الفيوم، أسألكم هذا السؤال: رجل لم يكن ملتزماً بأحكام الإسلام، طلق امرأته مرات كثيرة، وهو ذو أولاد وبنات، ولا تزال في عصمته، وهو الآن تاب إلى الله ورجع إلى التمسك بالإسلام، فما هو حكم طلقاته تلك وهو لم يكن متمسكاً بتعاليم الإسلام؟

الجواب: يحضر معها ومع وليها عند المحكمة الشرعية في الأردن، محكمة الأحوال الشخصية، أو عند بعض العلماء هناك، مثلما الشيخ: محمد إبراهيم شقرة أبو مالك ، أو عند غيره من العلماء المعروفين، أو عند الشيخ ناصر الدين الألباني الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ويبين ما وقع منه بحضور زوجته ووليها، وسوف يفتونه إن شاء الله فيما يقتضيه الشرع المطهر؛ لأن هذا يحتاج إلى معرفة الواقع، واعتراف زوجته ووليها بالواقع، أو معارضة ذلك، لا بد من نظر العالم في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
فتاوى ذات صلة