حكم الغياب عن الزوجة من أجل المعيشة

السؤال:

يقول: من أجل العمل أغيب عن زوجتي فترة معينة، تصل إلى سنة وسنة ونصف، من أجل المعيشة، هل علي ذنب؟

الجواب:

لا حرج في ذلك، ليس عليك حرج في ذلك، ما دمت خرجت لطلب المعيشة، وطلب الرزق، وهي راضية، ليس عندها مخالفة، فلا حرج عليك. 

أما إن كانت غير راضية، فاتفق معها على مدة معلومة، أو اتصل بالقاضي أنت والمرأة حتى يحكما بينكما، أما إذا كانت راضية، وليس عندها مخالفة فلا حرج عليك. 

والأفضل لك أن لا تطول المدة، واجتهد أن تكون المدة قصيرة ستة أشهر، أربعة أشهر، ثلاثة أشهر، ثم ترجع إلى عملك، تذهب إليها أيامًا، ثم تعود إلى عملك، هذا هو الأفضل لك، والأحوط لك؛ لأن المرأة في حاجة إلى زوجها، وقد تكون لها حاجات أخرى تحب أن تهديها لك، وقد يخشى عليها من الشيطان. 

فالواجب عليك أن ترعى هذه الأمور، وأن تجتهد حسب الطاقة، حتى لا تطول المدة، فإذا عجزت عن ذلك، وهي راضية فلا حرج عليك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة