مدة الغياب عن الزوجة

السؤال:
من السودان المستمع أحمد من الله بابكر من قوات دوكا بعث يسأل ويقول: إنني متزوج والحمد لله وعندي ثلاث بنات وولد وزوجتي في منتهى الطيبة، إلا أنني أضطر أن أغيب عنهم ثلاثة إلى أربعة أشهر، هل عليَّ في ذلك إثم؟

الجواب:
ليس عليك حرج في ذلك إذا كنت تغيب لحاجة ومصلحة، كطلب العلم أو طلب الرزق والتسبب في طلب الرزق أو ما أشبهه من الحاجات التي تدعوك إلى السفر، وإذا كانوا في محل آمن ليس عليهم خطر، ليس على المرأة خطر ولا على الأولاد خطر فلا حرج في ذلك، أما إذا كان السفر لما حرم الله فلا يجوز لك، أو كان عليهم خطر إذا ذهبت عنهم، على المرأة خطر في عرضها وعلى أولادك خطر فالواجب عليك أن لا تسافر، وإن سافرت فانقلهم معك حتى يكونوا بجوارك وقربك ولا تفرط في حقهم هم أمانة عندك.
فالواجب عليك أن تصونهم وتحميهم من الخطر، فإما أن تسافر بهم وإما أن تبقى عندهم، أما إذا كان عندهم من يصونهم ويرعاهم كأبيك أو أخيك ونحو ذلك، وليس هناك خطر ولا أسباب توجب بقاءك فالحمد لله. نعم.
فتاوى ذات صلة