رفضت طاعة زوجها وتخاف من الإثم

السؤال: تسأل الأخت من مكة أيضاً وتقول: أنا متزوجة من مدة عشر سنوات، وقد حصل بيني في يوم من الأيام وبين زوجي خصام، حيث قال لي: أحضري طعام العشاء فرفضت طاعته، وقلت له: لن أحضر لك الطعام حتى توصلني إلى أهلي، فوقف معي ساعتين ثم اتجه إلى منطقة أخرى ولم يقل لي أي شيء، فهل هو آثم وأنا آثمة في عدم طاعته، أم لا، أفيدوني وماذا أفعل حتى أرضي زوجي وفقكم الله؟

الجواب: الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وإحسان الخلق، وطيب الكلام، وتنفيذ الأوامر من إحضار الطعام أو غيره من الشاي أو القهوة أو حاجات أخرى مما أباح الله، هذا هو الواجب على الزوجة، والواجب على الزوج كذلك أن يعاشرها بالمعروف بالكلام الطيب، بالسيرة الحميدة، كما قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وقال الله : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228] فحق الزوج أكبر وهي لها حق عليه أن يعاشرها بالمعروف بالكلام الطيب، بالسيرة الحميدة، بالإنفاق عليها نفقة أمثالها، كسوتها كسوة أمثالها، يخاطبها بالكلام الطيب لا بالسب واللعن، بل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وهي كذلك تخاطبه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتسمع وتطيع في أوامره، لا تعصيه في الأوامر التي ليس فيها حرج شرعاً، ليس فيها منكر، كإحضار الطعام، إحضار الشاي، عمل شيء آخر مما أباح الله مما جرت به العادة، أن تفعله الزوجة مع زوجها، هذا هو الواجب على المرأة حتى تستقيم الأحوال، وحتى تستمر العشرة الطيبة.
أما إذا أمرها بما لا يجوز كأن يقول لها: تحضر له الخمر أو الدخان أو ما أشبهه مما حرم الله، أو تسمع معه الأغاني والملاهي لا يلزمها ذلك؛ لأن الله يقول جل وعلا: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ [الممتحنة:12] ويقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمرها بالمعصية ليس لها أن تطيعه، ولكن ترد عليه بالرد الطيب: يا فلان! هذا لا يجوز، هداك الله، أعاذك الله من الشيطان، هذا أمر لا يجوز لي ولا لك، وليس لي أن أعينك على ما حرم الله، يكون عندها أسلوب حسن تعضه وتذكره بالله عز وجل، ولكن لا تطيعه في المعاصي، وعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة المعتادة بين أمثالهم؛ لأن الأسر تختلف فإذا كان مثلها يخدم مثله والعادة أنها تخدمه في الأسر المماثلة لهم في بلادهم فإنها تخدمه.
أما إذا كانت من أسرة تخدم فإن عليه أن يخدمها إذا استطاع ذلك عليه أن يخدمها عملاً بالعادة المعروفة؛ لأن الشرط العرفي كالنطقي ولكن إذا تسامحت وخدمت كما خدمت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي ﷺ زوجها علي ، كانت تطحن وتخدم وتصلح الطعام رضي الله عنها وأرضاها، فهكذا ينبغي للزوجة أن تتسامح وأن تخدم حتى ولو كان مثلها يخدم إذا تنازلت وتسامحت كان هذا من طيب الأخلاق ومن حسن السيرة، ومن أسباب استمرار العشرة، لكن إذا كان مثلها يخدم وأسرة تخدم وتيسر للزوج أن يخدمها فذلك حق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة