حكم لعن الرجل لزوجته

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: ما حكم لعن الرجل لزوجته، وهل تحرم عليه بذلك أم لا؟

الجواب: لعن الرجل لامرأته أمر منكر ومن كبائر الذنوب، وهكذا لعنه للناس، فاللعن من الكبائر ولا يجوز للمسلم أن يتعاطى ذلك مع إخوانه المسلمين، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: لعن المؤمن كقتله وهذا يدل على عظم الخطر حتى شبهه بالقتل، فدل ذلك على أنه من كبائر الذنوب، وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق على صحته، فدل على أن السباب -وهو اللعن والشتم- من الفسوق يعني: من المعاصي، فوجب تركه والحذر منه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء فلا يجوز للمسلم أن يلعن زوجته، وليس لها أن تلعن زوجها، وليس له أن يلعن أولاده، وليس لها أن تلعن أولادها، وهكذا غيرهم من المسلمين لا يجوز سبهم ولعنهم، ولا تحرم عليه زوجته بذلك، لو أنه لعنها لم تحرم بذلك فزوجته باقية على حلها له، لكنه قد أساء وعليه التوبة إلى الله وعليه استسماح زوجته مما حصل من لعنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة