حكم من حلف بالحرام ألا يأخذ من زوجته مالاً

السؤال:

تقول السائلة سماحة الشيخ: لقد حصل بيني وبين زوجي شجار، وحلف بالحرام أن لا يأخذ مني أي مبلغ من المال، ولكن زوجي -تقول- ذو حاجة، فهل أعطيه ليشتغل به إذا احتاج، ويدفع لي أرباحًا عليه نصف الربح، ولي النصف الآخر، أو أحسب ما نتفق عليه؟ 

الجواب:

لا مانع من دفع المال إليه مضاربة بالنص، أو بالثلث أو بالربع لا بأس، يكون لك نصف الربح، أو ثلث، الربح، أو أكثر، أو أقل، لا حرج في ذلك، هذه تسمى مضاربة، وأما تحريمه إن كان قصده أنه ما يقبل منك عطية فهذه ما هي بعطية هذه معاملة شركة، فلا حرج عليه.

أما إذا كان قصده لا يقبل منك عطية، ولا مضاربة، ولا أي معروف فعليه كفارة يمين عن تحريمه، كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم؛ لأن التحريم للشيء الذي أحله الله يكون بمثابة اليمين، إلا إذا قصد تحريم الزوجة فهذا يكون له حكم الظهار، أما إذا قصد تحريم الشيء الذي.. المال أو الملبس أو السكن أو الكلام، فهذا يكون حكمه حكم اليمين. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة