حكم البقاء مع زوج لا يصلي ويأمر بترك الصلاة

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول السائلة (م. ر. ع) أختنا تقول في رسالتها: إنها فتاة في مقتبل العمر، زوجني أبي بشخص لا يعرف عنه شيئًا، سوى أنه من نفس العائلة، وبعد الزواج بدت منه أفعال مشينة، لا يرضاها الله ورسوله ﷺ، فهو تارك للصلاة، سيئ العشرة، وما خفي كان أعظم، وأنا الآن أطلب التفريق، وخاصة أنه يطلب مني ترك الصلاة، الأمر الذي وقف في وجهي أنه يطلب أن أدفع له المهر أضعافًا مضاعفة. 

وجهوني حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لقد أساء والدك -عفا الله عنا وعنه- في تزويجك على شخص لا يعرف حاله الدينية، فهذا غلط من والدك، والواجب على كل والد، وعلى كل ولي أن ينظر لموليته، وألا يزوجها إلا ممن يعرف عنه الدين والصلاح والخير، وألا يتساهل في هذا الأمر، لا لقريب ولا لغير قريب؛ لأنها أمانة في ذمة الولي. 

فالواجب أن يختار لها من يعرف عنه الصلاح والخير، وحسن السمعة، والمحافظة على الصلاة في الجماعة.

وإذا فرط في هذا أساء وأثم، وللمولية الخيار في ذلك، فإذا رأت ما يسوؤها من المعاصي فلها أن تطلب الفسخ، تطلب الطلاق، وإذا رأت منه ما يوجب الكفر وجب عليها ذلك كترك الصلاة؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالذي يترك الصلاة، ويأمر بترك الصلاة من أكفر الناس نعوذ بالله، ولو قال: إنه يعلم وجوبها، ويقر بوجوبها، ما دام يتركها وعلاوة على ذلك يأمر بتركها، فهذا شره عظيم، وقد قال النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وقال -عليه الصلاة والسلام-: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.

فالواجب عليك الذهاب إلى أهلك، وعدم تمكينه من نفسك، حتى يتوب إلى الله ، ويحافظ على الصلاة كما أمر الله، ثم بعد ذلك يجدد النكاح له، بزواج شرعي إذا رضيت بذلك، وثبتت التوبة يجدد النكاح؛ لأن نكاح المسلمة التي تصلي من زوج لا يصلي لا يجوز، ولا يصح، فالنكاح غير صحيح، إذا كان لا يصلي حين النكاح، وأنت -بحمد الله- تصلين، فالنكاح غير صحيح.

وليس له حق في المال في المهر؛ لأن الفراق من جهته هو الذي سبب الفرقة بتركه الصلاة، والنكاح فاسد، والمهر لك بما استحل من فرجك، قد استحل من فرجك بهذا النكاح الفاسد، ما حرم الله، فيكون لك المهر، وعلى والدك السعي لدى المحكمة بالتفريق بينك وبينه على الوجه الشرعي الذي شرعه الله لعباده، وبما تراه المحكمة الكفاية -إن شاء الله-، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا في آخر رسالتها سماحة الشيخ، تنوه إلى أن الوالد غير مستعجل في هذا الموضوع، فهو لا يسعى إلى التفريق؟

الشيخ: الوالد عليه أن يتقي الله، وأن يتلافى ما فعل من الشر، وأن يتوب إلى الله من عمله السيئ، وعليه أن يسعى في خلاصك كما فعل ما سبب وقوع ما وقع من هذا النكاح الفاسد، الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يراقب الله، وأن يتصل بالمحكمة حتى تفرق بينك وبينه، إلا إذا تيسر أنه يفارق بدون المحكمة، ولو أعطاه والدك بعض الشيء من باب إنهاء النزاع بسرعة فلا بأس، إذا أعطاه بعض الشيء معروفًا منه، ليخلصك بسرعة، فلا بأس بذلك، وإلا فلا حق له عليك؛ لأنه كافر بتركه الصلاة؛ ولأنه استحل من فرجك ما حرم الله بهذا النكاح الفاسد، فوجب لك المهر، وهذه أمور تعلمها المحاكم الشرعية، وفيها الكفاية، والحمد لله.

لكن إذا اصطلحتم معه، أو مع أقاربه على أن تعطوه شيئًا، ويطلق، ولا تذهبوا إلى المحكمة فلا حرج في ذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا شيخ عبدالعزيز طالبها أيضًا بأن تترك الصلاة هي فيما لو أصر على بقائها معه، كيف تتيقن من توبته؟

الشيخ: متى تاب سوف لا يطلبها بترك الصلاة، متى تاب سوف يترك هذا الطلب، فإن طالبها بترك الصلاة فهو غير تائب؛ لأن طلبه ترك الصلاة أعظم وأشنع من تركه الصلاة، نسأل الله العافية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، والطريق إلى معرفة توبته يا شيخ عبدالعزيز هو؟

الشيخ: لا بد من البينة، من العارفين من جيرانه وأقاربه، إذا شهد له عدلان فأكثر بالتوبة، وظهرت ذلك عليه بشهادة جيرانه، ومن حوله من أصدقائه، فإن هذا يثبت به أمر التوبة إذا كان الشاهدان فأكثر عدولًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. إذًا: لا تعود إليه حتى تتيقن تمامًا بهذا الأسلوب الذي تفضلتم به؟

الجواب: ولا تعود إلا بنكاح شرعي جديد؛ لأن النكاح الأول فاسد، فإذا رضيت بالعود إليه بعد التوبة، فلا بد من تجديد النكاح، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة