ما حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي؟

السؤال:

تسأل أختنا سؤالها الأخير في هذه الحلقة وتقول: ما رأيكم إذا كان الزوج لا يصلي، أو الزوجة لا تصلي والزوج يصلي، ما الأذى على من يصلي والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا تزوج إنسان امرأة، ثم بان بعد الزواج أن أحدهما لا يصلي؛ يفسخ النكاح؛ لأن من لا يصلي كافر على الصحيح من أقوال العلماء، ولو لم يجحد الوجوب، ولو كان كسلًا، ترك الصلاة كفر أكبر -نسأل الله العافية- في أصح قولي العلماء، فإذا كان لا يصلي؛ فسخ النكاح، أو كانت هي لا تصلي وهو يصلي؛ فسخ النكاح، أما إن كانا لا يصليان جميعًا؛ فالنكاح صحيح كسائر الكفرة، كنكاح سائر الكفرة.

أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي؛ فإنه يفسخ النكاح حتى يتوب من لا يصلي، فإذا تاب ورجع؛ جدد النكاح له عليها إذا رضيت بذلك، وإن كانت هي التي لا تصلي، فإذا تابت ورجعت؛ جدد لها النكاح عليه إذا رغب في ذلك.

والدليل على هذا قول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر وقوله ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة مع أدلة أخرى في ذلك. نعم.  

فتاوى ذات صلة