حكم الزواج بمن لا يصلي ونُصح الآباء في ذلك

السؤال: سماحة الشيخ! مع بداية هذه الحلقة أمامي رسالتان، الأولى: من الأخت المستمعة (ج. أ. ف) من العراق، والثانية: من الأخت نادية آل محمد السعيد من الجزائر، الرسالتان اتحدتا في السؤال عن خطبة زوج لا يصلي ولاسيما إذا تدخل الوالدان في ذلك وأرغما البنت على القبول بهذا الخاطب رغم أنه لا يصلي، كيف يكون تصرف المخطوبة جزاكم الله خيراً، وهل تلجأ إلى الجهات الرسمية كي تسلم من هذه الخطبة؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يولي على العراق حاكماً صالحاً يحكم فيهم بشرع الله، وأن يصلح حكام الجزائر ويوفقهم لما فيه رضاه وأن يعينهم على تحكيم شريعته، وأن يصلح أحوال الجميع، نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الشعب العراقي وأحوال الشعب الجزائري، وأن يولي على العراق من يحكم فيهم بشرع الله، وأن يولي على جميع بلاد المسلمين من يحكم فيهم بشرع الله.
أما جواب السائلتين فلاشك أن من لا يصلي لا يجوز للمسلمة أن تقبل الزواج منه؛ لأن ترك الصلاة كفر، والصواب: أنه كفر أكبر، وقال الأكثرون: أنه كفر أصغر.
والصواب: أنه كفر أكبر وإن كان لا يجحد الوجوب، أما إذا كان يجحد الوجوب فهذا كفر أكبر عند جميع العلماء ليس فيه خلاف، ولكن الخلاف فيما إذا كان لا يجحد الوجوب ولكنه يتكاسل عن الصلاة يتركها كلها أو بعضها، فالصواب في هذا الصنف وأمثاله أنه كافر كفر أكبر؛ . لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر : بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والأصل في هذا الكفر الأكبر، الكفر المعرف والشرك المعرف بأل فهو كفر أكبر.
وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن رحمهم الله بإسناد صحيح عن بريدة عن النبي ﷺ أنه قال : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وثبت عنه ﷺ أنه لما سئل عن الأمراء الذين تعرف منهم بعض المنكرات وعن الخروج عليهم، قال له: اسمعوا وأطيعوا ونهى عن الخروج عليهم- قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان وفي رواية أخرى قال: ما أقاموا فيكم الصلاة فدل على أن عدم إقامة الصلاة كفر بواح.
فالحاصل: أن ترك الصلاة مطلقاً أو بعضها كالظهر أو الفجر أو نحو ذلك كفر أكبر، فلا يجوز للولي سواء كان أباً أو غير أب أن يجبر المولية على نكاح من لا يصلي وهي تصلي وهي مسلمة، بل هذا خيانة للأمانة، بل يجب عليه أن يلتمس لها الرجل الصالح الطيب حتى يضع الأمانة في محلها، ولا يجوز للبنت أن تطيعه في ذلك ولو كان أباها؛ لقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف وقوله ﷺ: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر إلى الحاكم الشرعي حتى يخلصها من هذا البلاء.
والواجب على الأولياء أن يتقوا الله، وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا على الأكفاء، وأهم شيء الكفء في الدين إذا كانت المولية مسلمة، والله يقول جل وعلا: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة:71] فالكافر ليس ولياً للمؤمنة، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بتارك للصلاة أو معروف بالفسق إذا لم ترض بذلك، وهذا فيما يتعلق بغير الكفر، أما بالكفر فلا يجوز لها الرضا، ولو رضيت لا يجوز لها أن تزوج بالكافر وهي مسلمة.
لكن الفسق لو كان عنده بعض الفسق كشرب الخمر وهو يصلي، أو يتعاطى بعض المعاملات الربوية، أو يتهم بشيء من الأعمال المنكرة، الأعمال التي هي تعتبر معصية، هذا يجوز للمسلمة أن تتزوجه، لكن تركه أولى والتماس الطيب أولى بالمؤمنة، أما الكافر فلا ليس لها أن تتزوج الكافر، كالذي يسب الدين، أو يستهزئ بالدين، أو يترك الصلاة أو ما أشبه ذلك مما يوجب كفره، كالذي يستحل الخمر أو يستحل الزنا هذا كفر أكبر نسأل الله العافية، أو يستحل الربا.
فالحاصل أن الواجب على الأولياء أن لا يزوجوا مولياتهم المسلمات إلا بمسلمين، وليس له أن يزوج موليته المسلمة بمن يترك الصلاة أو يتعاطى ما يوجب كفره نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً كلمة للوالدين لعله من المناسب أن تتفضلوا بها الآن؟
الشيخ: تكلمنا سابقاً ليس للوالدين ولا غير الوالدين أن يزوجوا المولية بمن يخالفها في الدين، إذا كانت مسلمة ليس له أن يزوجها كافراً، لا نصرانياً ولا يهودياًَ ولا وثنياً ولا تاركاً للصلاة ولا غيرهم ممن يحكم عليه بكفر، كالساب للدين، والمستهزئ بالرسول أو بالدين ونحو ذلك ممن يحكم بكفره، حتى العاصي ينبغي أن لا يزوجها العاصي وإن كان مسلماً، ينبغي أن يلتمس لها الطيب الكفء، لكن لو تزوجت بمسلم عاصي برضاها صح، لكن كونه يلتمس لها الطيب البعيد عن المعاصي هذا من أداء الأمانة، وإذا كرهت الزواج بالعاصي لم يجبرها على العاصي حتى العاصي لا يجبرها عليه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة