وجوب الوفاء بالشروط التي عند عقد النكاح

السؤال:

هذه السائلة (ع. أ. ع) من الجنوب تقول -سماحة الشيخ-: فتاة مقدمة على الزواج، وهي معلمة في أحد شروطها في العقد: أنها حرة التصرف في راتبها، وهي تخشى من الخلاف فيما بعد على أمر الراتب، وتود أن تعطي أهلها شيئًا من هذا الراتب، وتبقي شيئًا آخر لزوجها؛ فهل عدلت في ذلك؟ وهل تكتفي بإعطاء الزوج ألف ريال فقط، ويكون هذا من العدل؟

الجواب:

هذا يتعلق فيما بينها وبين أهلها وزوجها والمسلمون على شروطهم هي حرة في راتبها، فإذا كان بينها وبين الزوج شروط أنها لا تشتغل، أو أنها تعطيه نصف الراتب، فهم على شروطهم عند العقد، يقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم إذا اتفقت مع الزوج على شرط أنها تدرس أو تعمل كذا، ويكون له نصف الراتب، ربع الراتب، فهم على شروطهم، أو سمح لها، ولم يأخذ من راتبها شيئًا فلا بأس، وهكذا مع أبيها وأمها الأمر بينهم لا يتجاوزهم إذا اتفقوا على شيء فلا حرج.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة