ما يفعله من أصيب بالعقم مع امرأته

السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل: (م. ع. أ) من السودان في الحقيقة له فيها عدة أسئلة نعرض بعضها والبعض الآخر قد تكررت الإجابة عنه في كثير من حلقات البرنامج، يقول في سؤاله: تزوجت ولي عشر سنوات ولم أنجب، وتلك إرادة الله سبحانه، ولكن السؤال: إذا كان في هذه المسألة مصدر عدم الإنجاب الرجل، فهل عليه ذنب إذا لم يصارح المرأة بذلك، وهل يترتب على الإنسان أن يسرحها، وما الحكم أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: إذا لم يقدر للمؤمن الإنجاب فليس من المقطوع به أن يكون عقيماً، فقد تكون هناك أسباب تحتاج إلى علاج فكل داء له دواء، فإذا تحقق من طريق أهل الخبرة من الأطباء أنه عقيم فقد اختلف العلماء، هل للمرأة الفسخ أم لا؟
فإن طلقها تحقيقاً لطلبها ورحمة لها فهذا حسن من دون حاجة إلى المخاصمة إذا طلبت ذلك، فالأولى له والأفضل والأحوط أن يطلقها إذا طلبت الطلاق، أو يرضيها بشيء حتى تبقى معه راضية مطمئنة، وأما كونه يحكم لها بالفراق هذا محل نظر ويرجع إلى المحاكم.
لكن نصيحتي لمن أصيب بالعقم أن يستشير المرأة ويخبرها؛ فإن سمحت ورضيت فلا بأس ولا حرج عليه، وإن أرضاها بشيء من المال كمقرر شهري أو سنوي فلا بأس، أما إن صممت على طلب الطلاق فإن نصيحتي له أن يطلقها وأن لا يخاصمها عند المحاكم بل يطلقها لعل الله يرزقها ذرية، وهو قد يجد غيرها وربما أخطأ الأطباء في قولهم: إنه عقيم، وربما يسر الله له زوجة أخرى أو زوجة ثالثة فتحمل منه، فقد يقول الأطباء: إنه عقيم ويخطئون ويغلطون، هذه نصيحتي للأخ السائل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة