حكم معاشرة الزوجة التي تدعو ابنتها للفاحشة

السؤال: وهذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله العوكي سوداني مقيم في جدة، يقول في رسالته: تزوجت امرأة وأنجبت منها طفلة، ورأيتها مشت إلى الفاحشة يقصد الطفلة، وعندما ضربتها قالت لي: أجبرتني والدتي على هذا الفعل، وطلقتها ماذا أعمل؟ هل يجوز لي ردها أم آخذ طفلتي منها وأتركها أفيدوني أفادكم الله؟ 

الجواب: هذا يحتاج إلى عناية، إذا كانت الأم قد تابت إلى الله عز وجل وظهر منها الخير بشهادة أقاربها وجيرانها، أو ثبت عندك أن البنت كذبت عليها، وأنها ما فعلت شيئاً من الشر، وأن الفساد من البنت لا منها، فراجعها، أما إن كان الظاهر صدق البنت وأن المرأة تدعو إلى الفاحشة وأنها فاسدة العرض فلا تؤمن عليك وعلى أولادك، فينبغي أن لا تراجعها، وليس لك أن تراجعها ما دامت بهذه الحالة السيئة؛ لأن هذا فيه خطر، فيه خطر عليك وعلى أولادك، لكن لا تعجل في الأمور، تثبت في الأمور وانظر واسأل العارفين بها من الجيران والأقارب، فإن ثبت أنها طيبة، وأنها لم تفعل هذا الأمر أو أنها تابت توبة صادقة، فلا مانع من مراجعتها ما دامت في العدة، أو العود إليها بنكاح جديد، أما إن ظهر لك أنها على حالها السيئة، وأنها غير شريفة العرض، فينبغي لك أن لا تعود إليها؛ لئلا تعلق عليك أولاداً من غيرك، نسأل الله السلامة والعافية.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة