حكم ولاية الأب الملحد على ابنته

السؤال: السؤال الخامس يقول فيه: شاب مسلم يريد الزواج من فتاة مسلمة ولكن أباها دائمًا يتعاطى السكر وملحد، هل يجوز عقد ذلك الأب لابنته أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: إذا كانت مسلمة فلا بأس أن يتزوجها الشاب المسلم، لكن لا يكون أبوها وليًا لها إذا كان ملحدًا كافرًا شيوعيًا أو إباحيًا كافرًا فإنه لا يكون وليًا لها ولكن يزوجها أخوها إن كان لها أخ طيب أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها إذا كان لها أقارب طيبين مسلمين زوجها أقربهم إليها، فإن لم يوجد أحد غير الأب زوجها القاضي ، يرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يزوجها إلا إذا وجد لها أقارب غير الأب مسلمون كأخ أو عم أو ابن أخ؛ الأقرب فالأقرب الأخ أقرب ثم ابن الأخ ثم العم يعني الأقرب بعد الأب يزوجها. نعم.

فتاوى ذات صلة