حكم من حلف بالطلاق ألا يشرب الخمر ثم عاد

السؤال:

رسالة مطولة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة (ح. س. د) أختنا لها مشكلة في كتابة مطولة، ملخص هذه القضية أنها ابتليت بزوج سكير، وقد اكتشفت أنه كذلك بعد سنتين من الزواج، لكنه غير مدمن كما تصفه، بل يشربه بين فترة وأخرى، وحينئذٍ أنكرت عليه؛ فحلف لها بالطلاق ثلاث مرات أنه لا يسكر، لكنه عاد، ما هو توجيهكم؟

الجواب:

الواجب نصيحته، وتحذيره من مغبة هذا العمل السيئ، فإن الخمر من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله، وأن يدع هذا الشراب الخبيث، والرسول ﷺ: لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وقال ﷺ: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وهذا من باب الوعيد الشديد؛ لأنها تنافي كمال الإيمان الواجب، فالواجب عليه أن يتقي الله، وأن يتوب إلى الله، وعليك أن تنصحيه، وتحذريه من شؤمها.

وأما طلاقه ألا يشرب؛ فهذا فيه تفصيل: إن كان طلق ألا يشرب وقصده الامتناع، وليس قصده وقوع الطلاق، ولكن قصده أن يمتنع منه، وأن يشدد على نفسه، وليس قصده إيقاع الطلاق، فعليه كفارة يمين، ولا يقع، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق، نسأل الله لنا وله الهداية.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، إذًا هل تنصحونه بالبقاء معه، أم تتصرف تصرفًا آخر سماحة الشيخ؟

الشيخ: نوصيها بالبقاء معه والنصيحة، فإذا لم يقبل النصيحة نوصيها بالفراق، ولو بإعطائه ماله، نعم. إذا لم يطلقها بدون مال، أو ترفع أمرها للمحكمة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. وتلك الأيمان بالطلاق ثلاث مرات على ألا يعود ثم يعود؟


الشيخ: أخبرناها أن هذا فيه التفصيل: إن كان أراد الامتناع، ولم يرد إيقاع الطلاق؛ فإن عليه كفارة يمين عن كل واحدة، أما إن كان أراد الامتناع مع إيقاع الطلاق إن شرب؛ فإنه يقع الطلاق، وإذا تكرر ثلاثًا؛ حرمت عليه، نعم. حتى تنكح زوجًا غيره، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة