هل بنت زوج الأخت من غيرها من الأرحام؟

السؤال:

يسأل أيضًا أخونا ويقول: ما هو نوع صلة القرابة بين شخص ما وبين ابنة زوج أخته، ولكن البنت من امرأة أخرى ليست من أخت الشخص المذكور؟ 

الجواب:

هذه ليست قريبة له، هذه ليست من أرحامه، ولا قريبة له، وإذا أحسن إليها؛ لأنها بنت زوج أخته، فلا بأس بذلك، لكن ليست قريبة له، إنما تكون قريبة لو كانت بنت أخته يكون هو خالها، فيحسن إليها كما يحسن إلى بقية الأرحام، أما بنت لزوج أخته ليست منها فلا تعتبر من أقاربه، نعم.
المقدم: ما هي صلة القربى أيضًا بين الشخص نفسه وبين زوج البنت نفسها لو تزوجت مثلًا، وهل يعتبر زوج البنت التي ليست من شقيقته من ذوي الأرحام الذين لا يجوز مقاطعتهم؟
الشيخ: زوج البنت يسمى صهرًا، وليس رحمًا، فإذا أحسن إليه من أجل المصاهرة فهذا مما ينبغي أن يفعل؛ لأن المصاهرة لها صلة بالناس كصلة الرحم من جهة التقارب والاجتماع والتعاون، فإذا وصل زوج أخته أو زوج بنت أخته أو زوج بنت عمه من باب الإكرام لقرابته، ومن باب الإحسان فهذا حسن، ولكن ليس قريبًا، إنما هي قرابة المصاهرة، ومن عادة المسلمين إكرام الأصهار والإحسان إليهم وتقديرهم؛ لأن ذلك في ضمن الإحسان إلى الأقارب الذين هم بنات عمه أو خالاته أو أخواته وهن زوجات هؤلاء الأصهار.

فالحاصل: أنّ الصهر ليس من الأقارب، ولكنه قريب إلى الأقارب بالمصاهرة، فيحسن إليهم من أجل المصاهرة فقط، ويكرم من أجل المصاهرة إكرامًا للقرابات كبنت أخيه وبنت أخته وأخته وعمته وخالته، فأزواجهن لهم حق المصاهرة من باب الإحسان إلى قراباته وبنات عمه ونحوهن، لا أن الأزواج يعتبرون من الأرحام لا، ولكنهم يعتبرون أصهارًا يحسن إليهم، ويكرمون إكرامًا للقرابات، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة