حكم الزواج ممن رضعت معه من غير أمه

السؤال:

من الأمارات العربية المتحدة مدينة العين هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول آمنة علي: أنا امرأة -هذه رسالتها- رضعت ولدًا وبنتًا علمًا بأنه لا تصلني بهم أي قرابة، وليس هناك صلة بيننا، رضعت الولد عند ابني والبنت مع ابنتي، وتزوج الولد من البنت، وقد أخبرتهم بأن الزواج هذا لا يجوز؛ لأنهم إخوة من الرضاع، ولم يستجيبوا فما الحكم، وهل أديت ما علي في ذلكم الزواج؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كنت أرضعت الذكر والأنثى المذكورين خمس رضعات حال كونهما في الحولين فهما أخوان كما قلت، إذا كنت أرضعت كل واحد منهما خمس رضعات أو أكثر حال كونهما في الحولين فهما أخوان ولا يجوز للذكر أن ينكح الأنثى المذكورة؛ لأنه أخوها.

والرضعة: أن يمسك الثدي ويمتص اللبن ثم يترك ثم يعود حتى يكمل خمسًا في مجلس أو مجالس، في يوم أو أيام، فإذا كان الطفل رضع منك خمس رضعات في كل رضعة يمص الثدي ويرتضع اللبن ثم يطلق الثدي ثم يعود في ذلك المجلس أو في مجلس آخر ويرتضع منك حتى كمل خمسًا أو أكثر فإنه ولد لك وأنت أمه من الرضاعة.

وهكذا البنت إذا كانت ارتضعت منك خمس رضعات أو أكثر في كل رضعة تمسك الثدي وتمتص اللبن ويذهب إلى جوفها ثم تطلق الثدي ثم تعود بعد ذلك في مجلس أو في مجالس أخرى حتى كملت خمسًا أو أكثر فإنها بنتك وأنت أمها وكلاهما أخوان، وهما أخوان لأولادك جميعًا.

وعلى من علم ذلك أن يفرق بينهما إذا كان نكحها فعلى من علم هذا أن يفرق بينهما؛ لأن نكاح الذكر لأخته من الرضاع باطل، لأن الله سبحانه حرم الأخوات من الرضاعة بنص الكتاب العزيز، وحرم ذلك نبيه ﷺ فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فعلى ولاة الأمر في بلدك أن ينظروا الأمر، وعلى المحكمة أن تنظر في هذا، فإذا رأت المحكمة أنك ثقة وأن كلامك يقبل فهذا إليها فعليها أن تفرق، وإذا رأت المحكمة غير ذلك بأن رأت المحكمة أن كلامك غير مقبول لأسباب رأتها المحكمة فهذا إلى المحكمة وفي ذمة المحكمة، وفيما تراه المحكمة في بلادكم الشرعية كفاية إن شاء الله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة