حكم نكاح أخت الأخت من الرضاعة ونكاح الأخ لأحدى أخواتها

السؤال:

هذا رسالة وردتنا من عبدالله حسين بن علي من الطائف من الشرقية، شارع عكاظ، يقول فيه: لدي سؤال وهو كما يلي:

أفيدكم أنني رضعت على ابنة عمي أكثر من الرضاعة الشرعية بكثير جدًا، فأصبحت أخًا لها بالرضاع، والسؤال هو: هل يجوز لي أن أتزوج من إحدى أخواتها؟ وهل يجوز لأخي أيضًا أن يتزوج من إحدى أخواتها؟ 

علمًا بأن لأختي هذه -من الرضاعة يعني- أختان في سن الزواج؟

أفيدوني، أفادكم الله.

الجواب:

إذا كنت رضعت -أيها السائل- من أمها، أو معها من امرأة أخرى رضاعًا كثيرًا خمس مرات فأكثر، فإنها تحرم عليك وحدك، تكون أخًا لها، ولا تحرم على إخوانك؛ لأن إخوتك ما رضعوا من أمها، ولا ارتضعوا من امرأة ارتضعت منها؛ فيكونوا أجانب، ولا حرج عليهم في نكاحها، ونكاح أخواتها.

أما أنت فلا، إذا كنت رضعت من أمها، أو من امرأة غير أمها أرضعتكما جميعًا أنت وإياها؛ فإنك تكون أخًا لها إذا كان الرضاع خمس رضعات، وكان في الحولين، كان رضاعك من أمها وأنت في الحولين، وأما إخوتك فلا لا بأس عليهم أن ينكحوها، أو ينكحوا أخواتها.

وهكذا أنت إذا كنت رضعت معها من امرأة أخرى؛ فلك أن تنكح أخواتها من شئت من أخواتها، أما إذا كنت رضعت من أمها؛ فإنك تكون أخًا لها ولأخواتها جميعًا من أمها وأبيها، إذا كنت رضعت من أمها من لبن أبيها؛ صارت أخواتها أخوات لك من أبيها وأمها جميعًا دون إخوتك، نعم.

فتاوى ذات صلة