حكم كشف البنات لزوج جدتهن

السؤال: أيضاً يقول المستمع عبد الله بن حسين الحسين من حوطة بني تميم: امرأة لها بنات ابن، فلما توفي زوجها -أي: الذي هو جد البنات- تزوجت رجلاً آخر، فهل يصح لبنات ابنها أن تكشف لزوجها الأخير؟ 

الجواب: إيه، لأنه زوج جدتهم، زوج الجدة وزوج الأم محرم، زوج الجدات وزوج الأم محرماً لبنات الابن وبنات البنت محرماً لهم بموجب الرضاع، وكذلك لأن هنا هم أولاد نسب ليسوا برضاع، وهي أم أبيهم من النسب ولو كانوا من الرضاعة كذلك.
فالحاصل أنه محرم لهم، زوج الجدة محرم لأولادها وأولاد بناتها، وأولاد ابنها من جميع الوجوه سواء كانوا أولاداً من النسب أو أولاداً من الرضاعة. نعم.
فتاوى ذات صلة