حكم من رضع من جدته ويريد الزواج بإحدى بنات عمه

السؤال: هذه رسالة بعث بها حمود بن سليمان بن سلمان الجهني من مرور المدينة المنورة، يقول في رسالته: قبل أن أبث لكم برسالتي أود تبليغ شكري وتقديري إلى القائمين بهذا البرنامج وإلى فضيلة العلماء والمشايخ الذين يجيبون على رسائل المستمعين.
يقول عنده مشكلة رضاع، يقول: أفيدكم أنني من تاريخ ولادتي توفت والدتي، وكنا من سكان البادية وأخذوا يطعمونني من ألبان الإبل والغنم، ثم قامت جدتي أم والدي برعايتي وحن قلبها إلي، وأرضعتني من نفسها، وبعد ذلك مضت الأيام وكبرت وكان لأبي إخوان من أمه وأبيه، ولديهم بنات، وأردت أن أتزوج من أحد إحداهن، فهل تحل لي أم لا، أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا وتقبلوا تحياتي؟

الجواب: إذا كانت جدة السائل قد أرضعته رضاعاً تاماً خمس رضعات فأكثر حال كونه في الحولين فإنه يكون أخاً لأبيه وأعمامه، وعماً لبنات أعمامه، فلا يحل له أن ينكح منهن أحداً؛ لأنه صار عماً لهن بالرضاع، فلابد من التثبت في هذا الأمر، فإذا كانت الجدة قد در لها لبن أرضعتك منه -أيها السائل- خمس مرات يعني: خمس رضعات فأكثر حال كونك في الحولين فإنها تكون أمك من الرضاعة وتكون أنت أخاً لأبيك وأعمامك من الرضاعة، وعماً لبنات أعمامك من الرضاعة، فلا يحل لك نكاح أحد منهن، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فتاوى ذات صلة