زواج الشغار.. حكمه وكيفية تصحيحه إن وقع

السؤال: الأخ سعيد محمد زيد اليماني يقول في سؤاله: لقد تزوجت من عمي ابنته، وزوجته ابنة أختي بدون لا أعطيه شيئاً وأعطاني شيء، فهل هذا يجوز أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب: إذا كان هذا عن اتفاق بينكما وتشارط فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يسمى عند بعض الناس نكاح البدل فهذا لا يجوز، أما إذا خطبت منه وزوجك وخطب منك وزوجته من دون مشارطة ولا اتفاق على أنك تزوجه وهو يزوجك فهذا لا بأس ولكل واحدة مهر المثل، أو ما ترضى به من المال ولو قليلاً.
أما التشارط والاتفاق على أنك تزوجه وهو يزوجك من دون شيء فهذا هو نكاح الشغار المنكر والنكاح فاسد، وعليكما أن تجددا النكاح إذا كان لكما رغبة في البنتين، كل واحد يجدد النكاح من دون شرط المرأة الأخرى، أنت تجدد وهو يجدد بدون شرط المرأة الثانية بمهر جديد وبرضا المرأة، والذي لا ترضاه زوجته عليه أن يطلقها طلقة واحدة لأن النكاح باطل لا يصلح، فيطلقها طلقة واحدة ثم إذا هداه الله بعد ذلك له أن يتزوجها بنكاح جديد.
المقصود أن هذا النكاح فيه تفصيل: إن كان عن مجرد تراضٍ من غير اتفاق ولا تشارط فلا بأس وعليكما أن تعطيا البنتين مهرهما إلا إذا سمحتا -مهر المثل- إلا إذا سمحتا عنكما، أو ترضيا كل واحد يرضي زوجته بما تيسر. أما إذا كان عن اتفاق أنك تزوجه وهو يزوجك أو مشارطة بينكما فهذا هو الشغار المنكر فالنكاح فاسد ولا يصح وعلى كل منكما إذا كان له رغبة في امرأته وهي ترغبه أن يجدد النكاح من طريق الولي وشاهدين عدلين ولا حاجة إلى الطلاق، بس يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى ولا بأس، أما الذي لا ترغبه زوجته أو لا يرغبها فيطلقها طلقة واحدة فقط، ولا تجبر عليه إذا كان لا ترغبه يطلقها طلقة واحدة وإذا اعتدت تزوجت بعد ذلك.
نعم، إذا كانت قد دخل بها، إذا كان قد دخل بها خلا بها أو وطئها لابد من العدة، أما إذا كنتما لم تدخلا بهما فالطلاق ويكفيه حينئذ ولا حاجة إلى عدة.

 
فتاوى ذات صلة