حكم مراجعة المبتوتة عن طريق المحلل

السؤال: هذه رسالة وردت إلى البرنامج من يسري عبد النبي غازي مصري من كفر الشيخ، وهو مقيم بالمنطقة الشرقية يقول في رسالته الطويلة: لي أخ طلق زوجته ثلاث مرات، لكونها تعمل ممرضة بمستوصف بالقاهرة، وكانت تقوم في غير أوقات العمل في شقتها بضرب الحقن للرجال والنساء، وتقوم بالذهاب إلى بعض الشقق لضرب حقن والله أعلم إن كانت نساء أو رجال، ويحضر إليها في الساعة الثانية من الليل بعض الرجال ويقولون: احضري معنا فلانة تعبانة، وتخرج دون إذن زوجها وهو غير راضٍ عن ذلك، حيث قام بطلاقها مرتين من أجل ذلك، وعند تكرار ذلك وهو ضرب الحقن للرجال كان يقول لها: لا تخرجي، تقول له: أخرج رغماً عنك، وليس لك علي حكم، هذا هو الحال وكانت عندما تطلق تقبل أقدامه وتبدي الندم حيث أرجعها مرتين وفي هذه المرة الثالثة تريد الرجوع، وتريد أن تعمل محللاً كي ترجع لزوجها، ولكن دون جدوى؛ لأنها لها ثلاث مرات أفيدونا أفادكم الله في حالتها؟

الجواب: بعد الطلقة الثالثة لا رجوع إلا بعد زوج شرعي، والمحلل لا يجوز، المحلل تيس مستعار ملعون، لا يجوز نكاحه باطل ولا يحصل به التحليل، ومثل هذه الزوجة لا يرغب فيها ولو نكحت زوجاً آخر، ينبغي للزوج هذا أن لا يعود إليها، وأن لا يرغب فيها؛ لأنها متهمة ما دامت تعمل هذه الأعمال، فلا يليق به أن يرجع إليها، بل يطلب غيرها وأفضل منها: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] .. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].
هذه المرأة متهمة بالشر، فلا يليق به أن يعود إليها لو تزوجت، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً شرعياً لا تحليل، ويطأها الزوج الجديد ثم يفارقها بموت أو طلاق ثم تعتد، لكن ما دامت بهذه الصفة التي ذكرها السائل، فإنه لا ينبغي أن يعود إليها؛ لأن ظاهرها شر، ولأنها متهمة بالشر، نسأل الله السلامة والعافية.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة