الفرق بين النذر بالشيء ومجرد النية به

السؤال:

إذا تصدق شخص بأن يصوم شهرًا، وحدث عليه بعض البدل، فماذا عليه؟ 

الجواب:

هذا السؤال فيه إجمال: إن كان قصده تصدق، يعني نذر، قال: صدقة لوجه الله أني أصوم شهرًا؛ فهذا يسمى نذرًا، ما يسمى صدقة، يسمى نذرًا؛ فعليه أن يوفي بنذره إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع؛ بقي في ذمته حتى يستطيع؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه.

أما إن كان مجرد نية أنه يتصدق، أو قال: إن شاء الله أصوم؛ هذا ما يلزمه شيء، إنما يلزمه إذا قال: نذر لله، أو علي لله، أو صدقة لله أن أصوم كذا، أو أصلي كذا؛ فإنه يلزمه، فإذا عرض له عارض يمنعه من مرض، أو سفر فعله بعد ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة