حكم الأخذ من المنذور به

السؤال:

نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت فتاة القدس المقيمة في المملكة، أختنا عرضنا جزءًا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها سؤال واحد تقول فيه: إن والدتي قد أنذرت منذ زمن بعيد نذرًا، والحمد لله قد أعانها الله على الوفاء به، وهي أن تذبح ذبيحة إذا شفى الله زوجها -الذي هو والدي- والحمد لله قد شفاه الله، وسؤالها: هو أنها وزعت كل الذبيحة على مستحقيها، ولكن أخذت منها جزءًا، وهو ما يسمى المعلاق، الذي هو البلعوم والقلب والرئتين، فهل عليها إثم في ذلك؟

أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإن كانت نذرت توزيعها على الفقراء، فإنه يقضى عن هذا الشيء، تشترين من تركتها ما يقابل هذا الجزء الذي أخذت، وتتصدقين به على بعض الفقراء، والحمد لله.

أما إن كانت نيتها أن توزع على الفقراء وأن تأكل منها بعض الشيء، فليس عليها شيء؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإن كنت لا تعلمين نيتها، ولا تعرفين نيتها، فالأحوط لك أن تشتري ما يقابل هذا الشيء الذي أخذته، وتصدقي به عنها، إبراء للذمة، وحرصًا على سلامتها من التبعة.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة