حكم النذر بما أوجبه الله على العبد

السؤال:

الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول الكاتبة: أختكم في الإسلام من الكويت، لها قضيتان:

القضية الأولى: تقول فيها: امرأة أصابها مرض فقالت: صدقة لوجه الله إن عافاني فلن أترك الصلاة، فشفيت ولم تحقق ما قالت، ولا تدري صدقة لوجه الله ما معناها؟ هل هو قسم أو نذر؟ وبعد مدة تابت وتتساءل ما كفارة ذلك؟

الجواب:

ما دامت تابت فالحمد لله؛ لأن الصلاة فرض عليها ولو لم تنذر، والنذر يزيد المقام تأكيدًا، فإذا كانت تركت الصلاة ثم تابت فالتوبة تمحو ما قبلها، كما قال النبي ﷺ: التوبة تجب ما قبلها.

فعليها أن تستقيم، وأن تستمر على طاعة الله، وأن تحافظ على الصلاة التي أوجب الله عليها، وأن تحذر نزغات الشيطان وجلساء السوء، ونسأل الله لنا ولها الثبات على الحق، وليس عليها قضاء ما فات. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة