حكم صيام الشهر مفرقًا لمن نذر صيامه

السؤال:

أخيرًا تسأل أختنا وتقول: إني نذرت أن أصوم شهرًا فهل يجوز لي أن أصومه أيامًا متفرقة؟

الجواب:

على النية، إن كانت النية المتابعة صومي متتابعة، وإن نويت شهرًا مطلقًا فالأفضل المتابعة؛ لأن الغالب من الشهر ... متتابع، وإن فرقت فلا حرج لكن الأفضل التتابع، أما إذا ما نويت التتابع قلت: ثلاثين يوم بس ما قلت شهرًا أو قلت: عشرين يوم فلا يلزم التتابع.

أما إذا نويت التتابع وقلت عشرين يومًا، يعني: نويت متتابعة، أو شهرًا نويتيه متتابع وجب التتابع عملًا بالنية، الأعمال بالنيات، إما إذا لم تنوي التتابع فالتتابع إذا سميت شهرًا يكون أفضل؛ لأن الشهر من صفته أن يكون متتابعًا، ولو فرقت فلا حرج إن شاء الله؛ لأن النية معتبرة وليس هناك نية، نعم، والشهر يطلق على الثلاثين يومًا. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة