حكم النذر الذي لم يسم

السؤال:

آخر سؤال له يقول: إذا نذرت لله ثلاث مرات في مناسبات مختلفة، هل علي صيام تسعة أيام لهذه النذور الثلاثة، أم يكفي صيام ثلاثة أيام فقط عن هذه النذور المجتمعة؟ أفيدوني أفادكم الله، وشكرًا لكم. 

الجواب:

النذر يختلف؛ فإذا قلت: لله علي نذر إن فعلت كذا، أو فعلت كذا، وفعلته؛ عليك كفارة يمين؛ لأنك ما سميت شيْئًا، ما قلت: أن أصوم، أو أتصدق بكذا، إذا كان النذر لم يسم فيه كفارة يمين، وإذا أتيت بنذر آخر، وقلت: لله علي نذر إن كلمت فلانًا غير نذرك الأول، وكلمته؛ عليك أيضًا كفارة يمين، وإن أتيت بنذر ثالث، قلت: لله علي نذر إن سافرت إلى كذا،، ثم سافرت؛ عليك كفارة يمين، لقول النبي ﷺ: كفارة النذر، كفارة اليمين إذا لم يسم كفارة النذر كفارة اليمين إذا لم يسم.

أما إذا سميت قلت: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إن ولد لي ولد، لله علي أن أصوم عشرة أيام إن شفاني الله من كذا وكذا، فعليك أن تصوم إذا شفاك الله، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه هكذا لو قلت: لله علي نذر أن أتصدق بمائة ريال، أو بألف ريال إن شفى الله ولدي، أو شفاني الله أنا، أو شفى الله أبي أو أمي، فحصل الشفاء؛ تصدق بما قلت، وهكذا ما أشبه ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.               

فتاوى ذات صلة