حكم من حلف بالطلاق على شيء ثم شك فيه

السؤال:

المستمع (ع. ن. ب) من الزرقاء بالأردن يقول في رسالة بعث بها إنه قبل حوالي عشرين عامًا حصل جدال بينه وبين شخص آخر، وقال له هذا الشخص:

إن فلانًا يقول: إنك قلت كذا وكذا، فقلت له: علي علي الطلاق أنني لم أقل ذلك، وأنا كنت وقتها متأكد بأنني لم أقل ما نسب عني، ولكن الشك ساورني فيما بعد بأن أكون ربما قلت ما حلفت على أني لم أقله، أرشدوني عن إمكانية وقوع الطلاق من عدمه تجاه هذا الحلف؟ وهل علي كفارة أو أي شيء آخر؟

جزاكم الله خير الجزاء. 

الجواب:

إذا كنت حين طلقت تعتقد أنك لم تقل ذلك فليس عليك شيء، والطلاق ليس بواقع؛ لأنك مسؤول عن نيتك، وعن قصدك وعن حالك حين الطلاق، فمادمت حين الطلاق تعتقد أنك صادق فليس عليك شيء. 

أما لو كنت قلت ذلك لتصدق وخوفًا من معرة الاعتراف وقلت ذلك لتصدق، وأنت تعلم أنك كاذب، فعليك كفارة يمين عن ذلك؛ لأنك ما قصدت إيقاع الطلاق، وإنما قصدت أن تصدق، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق، وأما يمينك المسؤول عنها طلاقك المسؤول عنه فإنه لا يقع؛ لأنك حين طلقت تعتقد أنك صادق، فلا حرج عليك ولا طلاق عليك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة