حكم الحلف بالله كذبًا

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من جازان وباعثها المستمع عبدالله مهدي صنقور بعث يسأل ويقول: ما حكم من حلف بالله كاذبًا متعمدًا عند المزاح أو غير قاصد، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله كاذبًا ولا المزاح في ذلك وإذا كان على مال يأخذه صار أكبر، يقول النبي ﷺ: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، ويسمي العلماء اليمين الكاذبة اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار فلا يجوز للمؤمن أن يحلف كاذبًا، بل يجب أن يتحرى الصدق والنبي ﷺ قال: من حلف بالله فليصدق، ... يتحري الصدق إلا إذا ظلم وأجبر على غير حق بأن قال: احلف بالله أنك ما قتلت فلان أو أنك ما ظلمت فلان أو ما أشبه ذلك فحلف بالله أنه ما قتل فلان أو ما ظلم فلان وهو في هذا كاذب هو قتله لكن قتله بحق أو أخذ ماله بحق، لم يقتله ظلمًا ولم يأخذ ماله ظلمًا بل أخذ مالًا بحق في البيع والشراء أو قتله بحق قصاص أو ما أشبه ذلك من الحق، فالمقصود أنه إذا أجبر على يمين وهو فيها في نفسه محق ولكن حلف ليتخلص من شرهم فلا يضره ذلك، كذبه فيها لأنه في الحقيقة ليس بكاذب ما قتله على وجه الذي قالوا، إنما قتله أو أخذ المال على وجه آخر صحيح وهكذا إذا حلف بالله كاذبًا ليخلص آخاه من شر كأن يريدوا قتله بغير حق فيحلف بالله إنه أخوه أو أنه قريبه ليخلصه من شر هؤلاء الظلمة فلا بأس في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة